زكاة الأنعام
تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل
من - الى
القدر الواجب فيه
4 – 1
لا شئ فيها
9 – 5
1شاة
10- 14
2شاتان
15-19
3 شاه
20- 24
4شياه
25- 35
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
36- 45
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
46- 60
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
61- 75
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
76- 90
2بنتا لبون
91- 120
حقتان
121- 129
3 بنات لبون
130- 139
1حقة + 2 بنتا لبون
140- 149
2حقة + 1 بنت لبون
159 – 150
3 حقات
160 – 169
4 بنات لبون
170- 179
3بنات لبون + 1 حقة
180–189
2 بنتا لبون + حقتان
190 –199
3 حقات + 1 بنت لبون
200-209
4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى
القدر الواجب فيه
1- 29
لا شيء فيه
39 -30
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
- 40 59
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
60- 69
تبيعان أو تبيعتان
70- 79
مسنة وتبيع
80- 89
مسنتان
90- 99
ثلاثة أتبعة
-100 109
مسنة وتبيعان
110 – 119
مسنتان وتبيعان
120 - 129
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام
من - إلى
القدر الواجب فيه
1- 39
لا شئ فيه
40- 120
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200
شاتان
201- 399
ثلاث شياه
400- 499
أربع شياه
500- 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
أعلى الصفحة
زكاة الركاز والمعدن :
ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.
تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل
من - الى
القدر الواجب فيه
4 – 1
لا شئ فيها
9 – 5
1شاة
10- 14
2شاتان
15-19
3 شاه
20- 24
4شياه
25- 35
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
36- 45
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
46- 60
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
61- 75
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
76- 90
2بنتا لبون
91- 120
حقتان
121- 129
3 بنات لبون
130- 139
1حقة + 2 بنتا لبون
140- 149
2حقة + 1 بنت لبون
159 – 150
3 حقات
160 – 169
4 بنات لبون
170- 179
3بنات لبون + 1 حقة
180–189
2 بنتا لبون + حقتان
190 –199
3 حقات + 1 بنت لبون
200-209
4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى
القدر الواجب فيه
1- 29
لا شيء فيه
39 -30
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
- 40 59
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
60- 69
تبيعان أو تبيعتان
70- 79
مسنة وتبيع
80- 89
مسنتان
90- 99
ثلاثة أتبعة
-100 109
مسنة وتبيعان
110 – 119
مسنتان وتبيعان
120 - 129
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام
من - إلى
القدر الواجب فيه
1- 39
لا شئ فيه
40- 120
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200
شاتان
201- 399
ثلاث شياه
400- 499
أربع شياه
500- 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
أعلى الصفحة
زكاة الركاز والمعدن :
ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.