منتدى عمالقة الجزائر تيارت عين الذهب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستجد الراحة في منتدانا

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الموضوع رقم 05جسم الإنسان الدم
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 16, 2011 6:03 am من طرف hamza

» سيرة النبي محمد ص نجوم الهدى قواده -صلى الله عليه وسلم- في الغزوات والسرايا
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:40 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص نجوم الهدى مؤذنيه صلى الله عليه وسلم
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:38 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل نجوم الهدى نوابه - صلى الله عليه وسلم- في الإمارة والحج
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:37 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل المجتمع المدني النبي عليه الصلاة والسلام وبناء المسجد
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:34 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل المجتمع المدني عــام الوفـــود
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:33 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل المجتمع المدني قدوم وفد غَسَّان على رَسُول اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:32 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل في مكة مكانة النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة وبعض أعماله قب
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:29 am من طرف Admin

» سيرة النبي محمد ص الشمائل في مكة مرضعاته (صلى الله عليه وسلم)
الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:27 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الموضوع رقم 21 الزكاة زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin
Admin

فتاوى وأحكام: الزكاة

زكاة الفطر: وقت الوجوب وكيفية التوزيع

متى تخرج زكاة الفطر ؟وعلى من توزع؟



الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري - ومالك في رواية:- تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك - في إحدى روايتيه- تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، والراجح أنها توزع على الفقراء، ويمكن توزيعها في أي مصرف من مصارف الزكاة لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة.


يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان" واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري -ومالك في رواية-: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.


وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك -في إحدى روايتيه-: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى (المغني: 67/3 - 68).


والأمر هين، وثمرة الخلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في هذا الوقت (بداية المجتهد: 273/1).


متى يخرج المزكي زكاة الفطر؟

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: "أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يريد صلاة العيد، وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته ؛ إن الله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (الأعلى: 14 - 15).


وروى ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن هذه الآية فقال: "نزلت في زكاة الفطر" (نيل الأوطار: 195/4).


ولكن الحديث ضعيف الإسناد، لأن "كثيرًا" ضعيف جدًا عند أئمة الحديث (بل قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: إنه منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة ؛ لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب إلا أن الترمذي يصحح له، وذكر الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي لحديثه. انظر: ميزان الاعتدال: 406/3 – 407، وتهذيب التهذيب: 421/8 – 423، والتاريخ الكبير للبخاري: ¼ ص 217، والجرح والتعديل 2/2 ص154، والمستدرك للحاكم: 128/1). كما يوهن من هذا الحديث: أن السورة مكية، وزكاة الفطر إنما شرعت بالمدينة بعد فرضية صيام رمضان وشرعية العيدين، وقد يتأول معنى: "نزلت في زكاة الفطر" أن الآية تدل على ذلك بالعبارة أو الإشارة، لا أن زكاة الفطر سبب لنزولها بالمعنى الاصطلاحي!


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد: "كنا نخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر، صاعًا من طعام" وظاهره صحة الإخراج في اليوم كله، ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في الفتح.


وحمل الشافعي التقييد بـ "قبل الصلاة" على الاستحباب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم في هذا اليوم" و "اليوم" يصدق على جميع النهار (فتح الباري: 375/3).


ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني: 67/3).

ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام.


قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6).


ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".


ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم.

وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4).


وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1): ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني: 67/3).


وأما تقديمها وتعجيلها، فمنع منه ابن حزم ولم يسامح في أدائها قبل طلوع فجر يوم الفطر بيوم ولا أقل، وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً (المحلى: 143/6، ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيضًا، كما في فقه الإمام جعفر (106/2) حيث لم يجز تقديمها قبل هلال شوال). بناء على رأيه في عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقًا، وهو مخالف لما صح عن الصحابة في تعجيلها.

فروى البخاري عن ابن عمر قال: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين" والضمير في "كانوا" يرجع إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم الذين بهم يقتدى فيهتدى، وإلى هذا ذهب أحمد وقال: لا يجوز أكثر من ذلك يعني يومًا أو يومين. وهو المعتمد عند المالكية أيضًا، وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1)، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر.



وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان ؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (المغني: 68/3 – 69).

https://hamza17.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى